علي أصغر مرواريد

220

الينابيع الفقهية

الناضح والخراج ، ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل والنماء لربه . ولو شرط على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة كره ، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة .